الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 331
الخط

حكم لبس المرأة للحلي إذا كان به صور لذوات الأرواح مع صورة لكنيسة عليها صلبان

السؤال:

الفتوى رقم(16448) هناك حلي تلبسه النساء عندنا في الجنوب حول الرقبة، مكون من مجموعة من الريالات الفضية الفرنسية، وعلى كل ريال صورة لرجل وطيور وكنيسة عليها صلبان وخيول، فما حكم لبس هذا الحلي، هل هو حرام، وما يلزم من يلبسه في الحاضر أو من لبسه في الماضي؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة ولا للرجل لبس ما فيه صورة ما فيه روح من الآدميين وغيرهم، سواء كانت هذه الصورة في حلي أو ثياب أو غيرها، ولا ما فيه صليب؛ «لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بطمس الصورة وإزالتها» فالواجب مسح الصورة من الحلي المذكور، ولا بأس بلبسه بعد ذلك في حق المرأة، أما صلاتها فيما مضى فيه فصحيحة، وعليها التوبة إلى الله مما سلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/19) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً