الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 472
الخط

حكم لبس المرأة للبنطلون عند النساء

السؤال:

يقول هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟

الجواب:

نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو كل عضو له قدر مقدر فيه ومعنى ذلك أنه يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية. وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يحصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً