الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الساعة المطلية بالذهب

الجواب
الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس بها، وأما للرجال فحرام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم الذهب على ذكور أمته.
وأما قول السائل الذهب الأبيض فلا نعلم أن هناك ذهباً أبيض، الذهب كله أحمر، لكن إن كان قصده بالذهب الأبيض الفضة، فإن الفضة ليست من الذهب، ويجوز منها ما لا يجوز من الذهب كالخاتم ونحوه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/108)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟