الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الرجل والمرأة الدبلة لإعلان الخطوبة

الجواب

ما أعلم لهذا أصلاً، وإذا كان في بلد اعتادوه، فلا أعلم به بأسًا، أما أن ينشئه جديدًا ويسنّه للناس فلا أصل له، لكن إذا وجد في بلد واعتادوه، فلا أعلم به بأسًا، وإلا فالأصل ترك ذلك، لئلا يتشبه بأعداء الله إذا كان من أخلاق أعداء الله، أما إذا كان المسلمون فعلوه واعتادوه في أي بلد، في أي قرية، زالت المشابهة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/163 ـ 164)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟