السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 522
الخط

حكم لبس الرَّجل دبلة من الذهب الأبيض لغرض الزواج

السؤال:

يقول هل يجوز لبس دبلة من الذهب الأبيض للرجال وذلك لغرض الزواج؟

الجواب:

الجواب لبس الدبلة للزواج إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذهب والحرير: (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - : (أنه رأى رجلاً عليه خاتم من ذهب فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فطرحه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به قال والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما إذا كانت من فضة وتعبير السائل عنها بالذهب الأبيض إن كان يريد الفضة فهو خطأ وإن كان يريد الماس فالماس ليس بذهب بل الذهب هو الذهب المعروف الأحمر أقول إن كانت الدبلة من غير الذهب فإنه لا بأس بها من حيث هي بذاتها لكن إن صحبها عقيدة بأنها توجب بقاء المودة والمحبة بين الرجل وبين زوجته كانت حراماً لهذه العقيدة الفاسدة فإن وجود الدبلة لا يستلزم بقاء المودة بين الرجل وزوجته وكم من أناس لبسوا دبلاً فحصل بينهم وبين زوجاتهم الفراق والعداوة والبغضاء وكم من أناس لم يلبسوا ذلك وألقى الله بينهم المودة والمحبة ثم إنه قد قيل إن أصل هذه الدبلة مأخوذ من النصارى فإذا كان الأمر كذلك صار فيه محذور آخر وهو التشبه بأعداء الله النصارى. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً