الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الرجال ساعات النساء

الجواب
لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/81)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟