الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كشف المخطوبة لوالد خطيبها

الجواب
هذا أيضا لا يجوز لا يجوز أن تكشف المرأة لأب الخطيب؛ لأنه ليس محرما لها إلا بعد العقد أما كشفها للخطيب فلا بأس تكشف للخطيب لكن بدون خلوة وبدون شهوة وتلذذ بالنظر إليها وإنما تكشف له للاستطلاع فقط فإن رغب ورغبت تم العقد بينهما وإلا فكل في بيت أبيه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟