الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كذب أحد الزوجين على الآخر

الجواب
تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -رضي الله عنمها- : تقول: «لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» رواه مسلم في الصحيح، فالنبي - صلى الله عليه وسلم- رخص للرجل في الكذب على امرأته، والمرأة على زوجها، إذا كان فيه إصلاح ولا يضر أحدًا، بل ينفع ولا يضر، إذا كذب عليها لمصلحة تتعلق بها، أو بأهلها، أو كذبت عليه لمصلحة تتعلق به، أو بأهله، لا تضر أحدًا هذا طيب، لا بأس به، تقول: أهلك يحبونك، ويثنون عليك ويحبون أن تكون صدوقًا في كلامك، ويحبون أنك تحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحبون أنك تكون طيب الكلام معهم، طيب البشر، ويثنون على خدماتك لهم حتى تشجعه، طيب، وهو يقول لها: إني سوف لا أتزوج عليك، وسوف أجتهد فيما ينفعك، وسوف أوصي أهلك بك خيرًا، من الكلمات التي تنفعها وتسرها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/129 ـ 130)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟