الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم كتابة بعض الآيات على السلع كـ (لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين)

الجواب

إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنها قرآن أو حديث، ولذلك لم يقولوا قال الله تعالى، ولا قال النبي- صلى الله عليه وسلم- ، وإنما أخذوها استحساناً لها، ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه، من جعلها في لافتة أو استعمالها في الدعاية إلى ما كتبت عليه، وبذلك خرجت في كتابتهم عن أن تكون قرآناً أو حديثاً، ومثل هذا يسمى اقتباساً، وهو عند علماء البديع: أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نثراً أو نظماً، وعلى هذا لا يكون حكمه حكم القرآن من تحريم حمله أو مسه على غير المتطهر، أو تحريم النطق به على من كان جنباً، ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئاً من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيئة أو يكتبه عنواناً أو دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس؛ لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان، وأما رمي الأوراق المكتوبة أو العلب أو الأواني المكتوب عليها في الأقذار ونحوها أو استعمالها فيما فيه امتهان لها فلا يجوز، وإن كان المكتوب قرآناً كان ذلك أشد خطراً، وإن قصد برمي ما فيه القرآن امتهانه، أو كان مستهتراً بقذفه في القاذورات، أو باستعماله فيها كان ذلك كفراً.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/70-71)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس


هل انتفعت بهذه الإجابة؟