الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 445
الخط

حكم كتابة الرجل أملاكه للبنات خوفًا عليهن من إخوانهن العصاة

السؤال:

الفتوى رقم(2738) لي قضية خصوصية، قضية أسرة منهم رجلان متزوجان وساكنان في محلات لهما، وهما عاصيان قلوبهما قاسية، ولا يعرفان الإحسان، والله يحب المحسنين، وقد شكيتهما لقاضي المستعجلة وقد سجنهما وفرشهما، ولم أرض بسمعتهما، والمتسببة هي أمهما. ولي ثلاث بنات، وكل بنت لها أم، وكل واحدة تسكن مع أمها، والله سبحانه وتعالى يسوق رزقهم، وأنا أبلغ من العمر 73 سنة، ومهنتي بيع وشراء، والأولاد يتوعدون النساء ينتقمون منهن بعد ما أفارق الدنيا، مع العلم أنهن بارات طائعات، وهن عندي، وكل واحدة منهن لها مسكن من المساكن القديمة، وقررت أنني أبرئ ذمتي من النساء، وأعطي كل واحدة منهن مقابل حقوقها مسكنا خاصا بموجب صكوك شرعية ملك من أملاكهم خشية عليهن حتى لا يصبحن عرضة في المحاكم الشرعية مع إخوانهن العصاة، وفي باطن الصكوك والوثائق إذا فارقت الدنيا فالوصية يعملون بموجبها، أما الأولاد الرجال فأنا قد اقتنعت منهم وثبت لدي قسوة قلوبهم وعدم الرحمة مع أخواتهم النساء، ولم تنفع معهم النصيحة. بعد هذا، فالرجاء لفت نظركم وما ترونه يخلصنا يوم القيامة من رب العالمين.

الجواب:

عدل المسلم بين أولاده ذكورًا وإناثًا في العطاء واجب؛ لما ثبت من قول النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» والوصية للوارث باطلة في حكم الله تعالى، ولو كتبت بها وثائق بيع للورثة في مقابل ثمن صوري لا حقيقي، أما إن كانت صكوك بيع بمقابل حقيقي لا مجاملة فيه فلا بأس.   واعلم أن كتابة شيء للإناث دون الذكور لا يدفع كيد الذكور عن الإناث، وربما زادهم حنقا عليهن وحسدًا لهن وشدة في الإضرار بهن، فاتق الله واعدل بين أولادك ذكورًا وإناثًا، واكتب لكل نصيبه كالميراث، وسلمهم الصكوك في حياتك؛ ليتصرفوا كما يشاءون إذا كانوا راشدين، واترك قسمة أملاكك حتى تكون ميراثًا للحي منهم بعد وفاتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/198- 200) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً