الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول: (لك الله)

الجواب
لفظ (لك الله) الظاهر أنه من جنس (لله درك)، وإذا كان من جنس هذا فإن هذا اللفظ جائز، ومستعمل عند أهل العلم وغيرهم، والأصل في هذا وشبهه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، والواجب التحرز عن التحريم فيما الأصل فيه الحل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(3/127)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟