الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول المأموم: (استعنا بالله) عند قول الإمام: (إياك نعبد وإياك نستعين)

الجواب
أما الأول وهو قول المأموم إذا قرأ الإمام ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾[الفاتحة: 5] فإن هذا لا أصل له ولا نحتاج أن نقوله ولأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمن المأمومون على دعائه فلا حاجة إلى أن يقول السائل: استعنا بالله، وأما الثاني وهو: أن يقول عند الإقامة: أقامها الله وأدامها، فإن هذا قد روي فيه حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، فإذا قالها الإنسان فلا حرج وإن ترك ذلك فلا حرج.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟