السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 750
الخط

حكم قول الرجل لزوجته: (أنا أخوك وأنت أختي )

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(557) يقول بعض الناس لزوجته: (أنا أخوك وأنت أختي). فما الحكم؟

الجواب:

إذا قال الزوج لزوجته: (أنا أخوك، أو أنت أختي)، أو (أنت أمي أو كأمي)، أو (أنت مني كأمي أو كأختي) فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار، فليس ما حصل منه ظهارًا، ولا يلزمه شيء، وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار، أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها فهي ظهار، وهو محرم، وتلزمه التوبة، وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/274- 275) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس إبراهيم بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس

أضف تعليقاً