الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الفريضة

الجواب
إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/241- 242)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟