إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/241- 242) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس