حكم قطع النافلة بعد إقامة الصلاة وهل يشرع التسليم عند الخروج منها ؟
السؤال:
رجل بدأ صلاة السنة -يعني: ركعتين قبل الظهر- وأقيمت الصلاة، هل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ وما توجيهكم لذلك؟
الجواب:
إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة، فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنه. وأما إذا كان في الأولى فليقطعها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب. السائل: هل يسلم أم لا يسلم؟ الشيخ: لا، إذا قطعها لا يسلم؛ لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأت على آخرها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(179)