الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 466
الخط

حكم قطع الفرض لغير عذر شرعي

السؤال:

فضيلة الشيخ: امرأة عليها قضاء من رمضان، وفي إحدى الأيام أراد أهلها أن يذهبوا في رحلة، فقالت: سأنوي الصيام، فإن ذهبوا إلى الرحلة سأفطر وإن لم يذهبوا أكمل صيامي، هل تجوز لها هذه النية؛ لأن صيامها هذا قضاء وليس تطوعاً؛ مع العلم أنها أفطرت ذلك اليوم وهي جاهلة بالحكم، وذهبت مع أهلها إلى الرحلة، وهل قضاء رمضان مثل رمضان من حيث جواز قطع صيامه أو عدمه؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، قضاء رمضان إذا شرع فيه الإنسان فإنه لا يحل له أن يفطر بلا عذر لأنه واجب، وكل من شرع في واجب فإنه لا يجوز أن يخرج منه إلا بعذر شرعي، وهذه قاعدة عند العلماء: كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا لعذر شرعي، ولهذا لو شرعت في الصلاة، ثم أرادت أن تقطعها هل يجوز؟  لا يجوز. - شرعت في قضاء رمضان وأردت أن تقطعه في أثناء اليوم فلا يجوز، لأنك شرعت في واجب. - شرعت في صوم نذر، هل يجوز أن تقطعه؟ لا والقاعدة الآن خذوها معكم: كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا من عذر شرعي. هذه السائلة تقول: إن أهلها يريدون القيام برحلة، وإنها صامت على شرط أنهم إن عزموا على ذلك وخرجوا في الرحلة فإنها تبطل الصوم، نقول: هذا لو أنها بقيت على صومها لكان أفضل لها، ولكن لما قطعت هذا الصوم من أجل أن تصحب أهلها في رحلتهم فإن عليها أن تتوب إلى الله، وألا تعود لمثل هذا العمل، وأن تقضي بدل هذا اليوم الذي أفطرته.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(15)

أضف تعليقاً