السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 909
الخط

حكم قضاء الصوم عن الميت بعد خمسين سنة

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك امرأة أنجبت في شهر رمضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان الشهر كاملاً علماً أنها توفيت بعد الولادة بحوالي سنتين هل يجوز لأقربائها الصيام؟ وهل له كفارة بعد هذه السنين؟ وما مقدار كفارة الشهر كاملاً؟

الجواب:

نعم يجوز لأوليائها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ، فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكيناً ولا تلزمهم كفارة للتأخير؛ لأن القول الراجح أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/394- 395)

أضف تعليقاً