حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(5176) ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟ علما بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة.
الجواب:
إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » ولأمره بغمس الذباب في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/192- 193) عبد الله بن قعود ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس