الجواب
تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه بأنه بنى بزوجته: «أولم ولو بشاة» ولفعله- صلى الله عليه وسلم - .
أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه- صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة، فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.