الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم عمل تمثال من الذهب...وحكم الانتفاع به بعد تكسيره

الجواب
يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها سواء اتخذت للعبادة أم للزينة؛ إنكارا للمنكر، وحماية للتوحيد، وكلمة (يعبد) في جملة: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد» وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» فاكتفى-صلى الله عليه وسلم- في أمره عليا -رضي الله عنه- بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة بالأرض، كما اكتفى-صلى الله عليه وسلم- من عائشة -رضي الله عنها- بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها، ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات، والحرمة طارئة فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/393-394)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟