الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم عقد النكاح بإيجاب وقبول من غير إشهاد

الجواب
لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/182)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟