الجواب
لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.