الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3093
الخط

حكم عدم التزام المعتدة من وفاة بالعدة وما الواجب عليها ؟

السؤال:

الفتوى رقم(19800) توفي أخي (م. ح) وترك زوجته حاملا في شهرها الأول، ودخلت العدة وبعد مضي أربعة أشهر تركت العدة وخرجت منها. آمل الرفع للجهة المختصة للإفتاء لي ذلك من ناحية ما لها وما عليها؟

الجواب:

إذا كانت زوجة أخيك في عصمة زوجها أو لا تزال في عدة منه من طلاق رجعي أو بائن، فإنه يجب عليها أن تبقى في العدة إلى أن تضع حملها، لأن الحامل لا تنقضي عدتها من موت أو طلاق إلا بوضع الحمل؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 4] وعدة المتوفى عنها زوجها المقدرة بأربعة أشهر وعشر هي لمن لم تكن حاملا أثناء وفاته، ويجب عليها مع العدة الإحداد ما دامت في العدة إن مات عنها زوجها ولم يطلقها أو كانت مطلقة منه طلاقًا رجعيًا ولم تنته عدتها عند الوفاة، وعلى ذلك فإنه يجب عليها أن ترجع لعدتها ولإحدادها حتى تضع حملها ويحرم عليها أن تتزوج ما دامت حاملا، ويحرم على من يريد الزواج بها أن يصرح بخطبتها ما دامت في العدة، فإذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد وحلت للخطاب، وعليها التوبة والاستغفار من تركها العدة والإحداد بعد مضي أربعة أشهر من موت زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/405-407) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً