الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طلاق المرأة قبل اغتسالها من الحيضة الثالثة ؟ وحكم مراجعتها بعد طهرها وقبل اغتسالها ؟

الجواب
هذا على سبيل الاستحباب, لا يجوز الطلاق إلا إذا طهرت المرأة من الحيض, كما في رواية الصحيحين: «حتى تطهر» .
السائل: إذا أراد الإنسان ردها هل لا بد من غسلها؟
الشيخ: تقصد إذا طهرت من حيضها الثالث؟
السائل: نعم.
الشيخ: فله أن يراجعها ما لم تغتسل.
السائل: يعني: إذا راجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟
الشيخ: نعم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ﴾[الطلاق: 2] (أجلهن) إذا انقطع الحيض ويتم الأجل, وتنقطع جميع العلائق فلا ترثه ولا يرثها.
السائل: حتى ولو لم تغتسل ؟
الشيخ:نعم. لا يوجد إلا الرجعة فقط, والطلاق أيضاً إذا راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة, لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض, لو ماتت بعد انقطاع الحيض لا يرثها, ولو مات لم ترث, لكن الرجعة تختلف وسع الله فيها, ولكن لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها, بل متى جاءت الصلاة تغتسل.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(209)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟