الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 559
الخط

حكم ضرب المُحرم ولده للتأديب

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : رجل حاج ومعه طفلة صغيرة فضربها للتأديب فما حكم ذلك ؟

الجواب:

الضرب للتأديب لا بأس به، فقد ضرب أبو بكر - رضي الله عنه - غلامه وهو محرم. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/56)

أضف تعليقاً