حكم ضرب المُحرم ولده للتأديب
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : رجل حاج ومعه طفلة صغيرة فضربها للتأديب فما حكم ذلك ؟
الجواب:
الضرب للتأديب لا بأس به، فقد ضرب أبو بكر - رضي الله عنه - غلامه وهو محرم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/56)