حكم صوم من يبالغ بالمضمضة بقصد نزول الماء إلى جوفه
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(14240) إحدى الأخوات تسأل فضيلتكم وتقول: إنها كانت ترعى الغنم في رمضان، وكانت تبالغ في المضمضة في شهر رمضان لشعورها بالعطش الشديد من أجل أن ينزل إلى جوفها شيء من هذا الماء، فإذا كانت تعلم بأن هذا مكروه فما الحكم وهل عليها قضاء ؟ وتقول أيضًا: إنها اغتسلت في شهر رمضان من الحيض، وفي اليوم التالي نزلت عليها قطرة من الدم، علمًا بأنها لم تكن موجودة في بيتها، بل كانت في إحدى المناسبات، وفي تلك الليلة انقطع عنها هذا الدم، ولكنها لم تغتسل بعد أن ظهرت لها هذه القطرة من الدم، بل عادت وأكملت صيام رمضان دون أن تغتسل، فما الحكم في ذلك، وهل عليها قضاء في بقية الشهر؟ أي: الأيام التي صامتها من دون طهر، علمًا بأنها لا تعلم عدد تلك الأيام، نأمل من فضيلتكم بيان الحكم في ذلك.
الجواب:
أولاً: إذا كانت المرأة المذكورة بالغت في المضمضة ونزل الماء إلى جوفها لشدة العطش فإنها تقضي. ثانيًا: القطرة التي خرجت بعد رؤيتها الطهر واغتسالها من الحيض لا عبرة بها وصيامها صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/215-216) المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس