الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 518
الخط

حكم صوم من طلع عليه الفجر قبل الاغتسال من الجنابة

السؤال:

المستمع يقول في سؤاله: من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

جواب السؤال: أنه إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187] فأحل الله الجماع في الليل إلى أن يتبين الفجر وهذا يستلزم ألا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لأنه إذا كان الفعل مباحاً له حتى يتبين الفجر فإنه سيبقى إلى آخر لحظة من الليل وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر ، وأما من السنة قد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- «أنه كان يصبح جنباً ويصوم» ولكن الأفضل لمن حصلت له الجنابة أن يبادر بالاغتسال ليكون على طهارة فإن لم يمكن أن يغتسل فليتوضأ لأن الوضوء يخفف من الجنابة وقد «سئل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الجنب ينام فقال- صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ فليرقد» وهذا دليل على أن الوضوء يخفف من الجنابة ودليل على أنه ينبغي للإنسان ألا ينام إلا على طهارة إما طهارة تامة وهي الاغتسال وإما طهارة مخففة وهي الوضوء.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً