الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صوم من أكل أو شرب بعد سماع الأذان

الجواب
الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضًا، أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر أو على التقويم المؤقت بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه. فإذا أكل بعد ذلك أو شرب أو تعاطى شيئًا من المفطرات بطل صومه. أما المتطوع فلا يتم صومه إلا إذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عند طلوع الفجر كالمفترض، فإن أكل أو شرب أو تعاطى شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان المؤقت على طلوع الفجر فلا صوم له، لكنه يختلف عن الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، ويكتب له أجر الصائم من حين نيته؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: «دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: " فإني إذا صائم". ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: " أرينيه فلقد أصبحت صائمًا ". فأكل» رواه مسلم. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه. وبالله التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/286-288)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟