الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صوم المرأة تطوعًا في حال غياب زوجها

الجواب
إذا كان زوجها شاهداً يعني حاضراً، فإنه لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه كما ثبت بذلك السنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم-وإذا كان غائباً فلا حرج عليها أن تصوم ما شاءت سواء كان ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس أو غير ذلك مما يشرع صيامه وكذلك صلاة الليل إذا كان زوجها شاهداً وكانت صلاتها في الليل تمنعه من بعض الاستمتاع، فإنها لا تفعل ذلك إلا بإذنه وإن كان غائباً، فلها أن تصلي ما شاءت وكذلك إذا كان حاضراً ولم تمنعها صلاتها من أن يستمتع بها كمال الاستمتاع، فإنه لا حرج عليها أن تصلي وإن كان حاضراً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟