الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صوم المرأة تطوعا دون إذن زوجها

الجواب
ليس للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لا الاثنين ولا الخميس، ولا الأيام البيض، ولا عشر ذي الحجة إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج أن يمنعها من الخير فيكون في نفسها شيء، وهو إذا رخص لها في الصوم فقد أعانها على خير والإعانة على خير خير، فأشير على الزوج أن يأذن لها أن تصوم، وأما إذا أصر ولم يأذن فإنه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(73)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟