حكم صوم المرأة تطوعا بحضور الزوج
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(19541) إني امرأة متدينة، وأصوم رمضان وستا من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس، ولي زوج، وعندما أصوم الأيام البيض والخميس والاثنين أسأل زوجي: هل أصوم أم لا، فأول الوقت يجاوبني بنعم، وعندما أصوم بعض الوقت يزعل ويغضب ويقول: كل يوم صيام صيام، فهل يمكنني الصيام أم لا؟
الجواب:
لا يجوز أن تصومي تطوعا وزوجك حاضر إلا بإذنه من أجل حقه عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/262) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس