الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها أو رجليها وليس عندها أحد

الجواب
ليس لها ذلك، يجب أن تغطي رأسها ورجليها على الصحيح، أما الوجه فالسنة لها كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فالصحيح أنه لا حرج؛ لأن بهما الأخذ والعطاء والتعديل، فالأمر فيهما واسع، وسترهما أفضل، أما الرجلان فالجمهور من أهل العلم على أنهما يستران، كما قال أكثر أهل العلم، وجاء في حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت عن ذلك، -عن كشف القدمين-، فقالت -رضي الله عنها-: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، لما قيل لها: «يا أم المؤمنين، هل تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها», وفي إسناده بعض الضعف، وهو مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن الصواب أنه موقوف، فالحاصل أن سترها للقدمين أحوط للمؤمنة، وأما الكفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 265- 266)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟