السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 512
الخط

حكم صلاة المرأة بقفازين, وبيان أن صلاة المرأة في بيتها خير لها

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة قفازين وهي غير محرمة، ولا سيما إذا كانت معرضة لرؤية الرجال ولو من بعيد، كأن تكون في المسجد الحرام؟، ثم أرجو توجيه نصيحة لنا نحن النساء فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام، وخاصة عند الزحام في العشر الأواخر من رمضان وفي الحج؟

الجواب:

لا حرج في لبس القفازين في الصلاة وفي غيرها للمرأة إلا إذا كانت محرمة فإنها لا تلبسهما، أما إذا كانت غير محرمة فلا مانع من لبسهما في الصلاة وغيرها، وأنصح جميع النساء: بيوتهن خير لهن، والصلاة في بيوتهن أفضل، في مكة أو في المدينة، وفي كل مكان بيوتهن أفضل، وأبعد لهن عن الفتنة، فإذا صلين في المسجد فليحرصن على التستر والبعد عن الرجال والاختلاط بهم، ولا شك أن صلاتهن في المسجد قد تدعو لها الحاجة لسماع الحديث والمواعظ، فإذا جاءت من أجل هذا، أو لأنها في البيت قد تكسل ولا تصلي قيام رمضان، فتحضر لأجل النشاط؛ هذا كله لا بأس به، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تمعنوا إماء الله مساجد الله», وقال: «بيوتهن خير لهن», وإذا كانت تستطيع أن تصلي في بيتها كما ينبغي فهو أفضل لها، وإن صار خروجها للمسجد فيه مصلحة لسماع العلم والفقه في الدين، أو للنشاط؛ لأنها قد تكسل عن قيام رمضان، فهذه الحال لا بأس بها.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 269- 270)

أضف تعليقاً