الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3938
الخط

حكم صلاة المرأة بالنقاب أو البرقع في حضرة الرجال

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب أو البرقع عندما تصلي أم أنها تخلعه وتضع شيئا على وجهها كاملا وهي تصلي أمام الرجال؟

الجواب:

الواجب عليها ستر وجهها بخمار أو غيره؛ إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها؛ تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/285)

أضف تعليقاً