الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح

الجواب
إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح فلما سلم الإمام من التراويح أتم الرجل صلاة العشاء فهذا جائز ولا بأس به، وقد نص على جوازه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وصح عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة، ولمن خلفه فريضة.
لكن إن كان مع هذا الرجل جماعة فالأولى أن يصلوا وحدهم صلاة العشاء في جانب من المسجد ليدركوا الصلاة كلها من أولها إلى آخرها في الجماعة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/ 231)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟