الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة الحائض

الجواب
صلاة الحائض لا تجوز، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي، وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة -رضي الله عنها- كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها ـ حياء ـ حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل. والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/271- 272)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟