الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 11246
الخط

حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي

السؤال:

هل تجوز صلاة الجنازة بين صلاتي العصر والمغرب؛ لأن بعض الناس يقولون: إنها لا تجوز، إذ الوقت بين صلاتي العصر والمغرب من أوقات النهي؟، نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. 

الجواب:

لا شك أنه يجوز أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولا حرج في أداء ذوات الأسباب بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، لكن إذا اصفرت الشمس فينبغي ترك ذلك حتى تغيب الشمس؛ لقول عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس -حتى ترتفع-، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تصفر الشمس للغروب» هذه الأوقات الثلاثة ينبغي فيها تأجيل الصلاة؛ أولا: عند طلوع الشمس، يمسك عن صلاة الجنازة حتى ترتفع الشمس، وهكذا: عند قيام الشمس في وسط النهار، وعند وجودها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب، وهو وقت قصير. والثالث: عند اصفرارها للغروب، إذا اصفرت جدا ومالت للغروب، في هذه الحالة تؤجل إلى ما بعد غروب الشمس. أما بعد صلاة العصر، فلا حرج في صلاة الجنازة، وهكذا بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، لا حرج في ذلك، والله ولي التوفيق.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 20- 21)

أضف تعليقاً