حكم صبغ المرأة شعرها باللون الأسود
السؤال:
سؤال من: ن. أ. م - من الرياض تقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد» خرجه مسلم في صحيحه. أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/53)