السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 499
الخط

حكم صبغ اللحية بالسواد وأيهما أعظم ذنباً حلقها أم صبغها

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(327) ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود وهل يأثم من فعل ذلك أو لا وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهبوا به إلى بعض نسائه لتغيره بشيء وجنبوه السواد» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفي رواية لأحمد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر» فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «غيروهما وجنبوه السواد» وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما وإن كان ممنوعا إلا أن حلق اللحية أشد منعا من صبغها بالسواد.  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/ 185- 186) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً