الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صبغ الشعر للزينة

الجواب
الأصل في الأشياء غير العبادات الحل وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصبغ إلا إذا كان سواداً تخفي به شيبها فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمر بتغيير الشيب وقال:«جنبوه السواد»، أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به النساء الكافرات بحيث إذا شوهدت هذه المرأة قيل هذه امرأةٌ كافرة لأنه لا تصبغ هذا الصبغ إلا امرأةٌ كافرة فحينئذٍ يحرم على المرأة أن تصبغ به؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال «من تشبه بقومٍ فهو منهم».
فإذا خلا هذا الصبغ من هذين العنصرين أعني السّواد لإخفاء الشيب أو الصبغ الذي تختص به النساء الكافرات، فإن الأصل الإباحة فلتصبغ المرأة بما شاءت.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟