الجواب
صبغ الشعر إذا كان بالسواد، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السَّواد قال: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد». وورد في ذلك أيضًا وعيد على من فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسَّواد، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من تشبه بقوم فهو منهم».