حكم شراء السندات مع التفاضل والتأجيل
السؤال:
الفتوى رقم(5348) أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى (م. م. ي)، يحمل مبلغا قدره 700000 ريال مؤجلة، بمبلغ قدره 300000 ريال نقدا، ومن علم موضوعي قال: هذا ربا أو حرام. فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل، حيث قلت لزميلي: هذا ما يجوز حسب ما سمعت، ورفض، علمًا أنني لم أستلم المبلغ المؤجل.
الجواب:
لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغا قدره 700000 سبعمائة ألف ريال مؤجلا، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال 300000 نقدًا؛ لأن هذا من الربا وهو محرم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾[البقرة: 278- 279] وثبت في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/322- 323) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس