الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم سكن المطلقة مع زوجها في بيت واحد لأجل أولادها

الجواب
هذا فيه تفصيل، إذا كان سكنها في البيت لا خطر فيه، ولا يخشى منه وقوع المحرم بينها وبين زوجها، الذي قد بانت منه بالطّلاق الأخير الثالث، أو بخروجها من العدة، إذا كان لا خشية في هذا، بأن كان في البيت ناس كثير، وصار لها عزلة، ولزوجها وأهله عزلة، أو في حُجَرٍ أخرى، المقصود إذا كان في مكان ليس فيه خطر، ومعها غيرها، وليس هناك خلوة، وجلست مع أولادها، مع تحجبها عنه إذا كانت قد حرمت عليه بالبينونة، بخروجها من العدة، أو بكونه طلّقها آخر الثلاث، فلا حرج في ذلك، أمّا إن كان بقاؤها في البيت فيه شبهة وخطر، فلا تبقى معه، إذا كان يخشى أن يخلو بها، فإن هذا فيه شر، ووسيلة إلى الشر، وظنّ السوء، فالواجب أن تكون بعيدة مع أولادها في بيت آخر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/324- 325)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟