الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 800
الخط

حكم سفر الزوج عن زوجته والاكتفاء بإرسال النفقات

السؤال:

يقول السائل: كثير من الناس تدعوهم الظروف المعيشية للهجرة، تاركين الزوجات، ومكتفين بإرسال المصروف دون المراعاة للعودة، وضاربين بحقوق الزوجة عرض الحائط، و ما الحكم الشرعي، وما هي المدة القصوى لغياب الزوج عن زوجته، في الحد الأدنى جزاكم الله خيرا؟

الجواب:

ليس لهذا حد محدود، فيما نعلم شرعا، ولكن يجب عليه أن يراعي حقها، فإذا سافر لطلب الرزق، ولكسب الرزق، ثم يرسل لها حاجاتها، ونفقاتها فلا بأس، وإذا كان يخشى عليها من بقائها وحدها، يجب عليه أن ينقلها معه، أو يبقى في البلد ويطلب الرزق في البلد الذي هي فيه أو يطلقها، أما أن يهملها ويضيعها، فهذا منكر ولا يجوز، بل يجب أن ينفق عليها، أو يوكل من ينفق عليها، ويذهب لطلب الرزق إذا كان بلده ما فيه عمل، يذهب يطلب الرزق، إلى بلد آخر، ويرسل إليها حاجاتها، ونفقاتها، أو ينقلها معه، كل هذا واجب عليه، إلا إذا طابت نفسه منها، ولا يريدها، فإنه يطلقها طلقة واحدة، والرزق عند الله، يقول الله سبحانه: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ﴾[النساء: 130] وإذا كان السفر في سبيل الله، وفي سبيل الجهاد، فهو مأمور بالطاعة لولاة الأمور، وكان عمر -رضي الله عنه- ، إذا أرسلهم يحد لهم ستة أشهر، ثم يقدمون إلى أهليهم، وهذا من اجتهاده -رضي الله عنه- ، فإذا جعل لهم ولي الأمر ستة أشهر، أو أربعة أشهر، إذا كان السفر بأمر ولي الأمر فلا بأس، يصبرون، ويذهب ستة أشهر، أربعة أشهر على حسب ما يحدد ولي الأمر، وأكثرها ستة أشهر، كما فعل عمر، ثم يرجع إلى أهله، أما إذا أمكن أن تسافر معه زوجته، في بلد العمل، البلد الذي أرسل إليه، كالسفر ونحوه فإنه يسافر بها، حماية لها من الشر، وقضاء لوطره ووطرها، وحماية لأنفسهما جميعا من الشر، هو في حاجة إليها، وهي في حاجة إليه، لكن إذا كان هناك موانع من السفر بها، فإنه يرسل نفقاتها ويجتهد في العود إليها سريعا، وإذا طلبت الفراق، هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، إذا قصر في حقها وظلمها، يرجع إلى المحكمة الشرعية في النظر في هذا الأمر، لكن عليه أن يتقي الله، وألا يحوجها إلى المحكمة، عليه أن يتقي الله، وأن يصطلح معها على وجه لا يضرها.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/298- 299)

أضف تعليقاً