الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم سحب الدم من الصائم

الجواب
هذا يُنظر، إذا كان الدم المسحوب قليلاً مثل الذي يُسحب للاختبار للتحليل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما إذا كان كثيراً يؤثر كما تؤثر الحجامة فالصحيح أنه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجباً لأن هذا يفطر، وإن كان تطوعاً فلا حرج في هذا، لأن التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/251)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟