الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 10964
الخط

حكم سب أموات المسلمين

السؤال:

الفتوى رقم (13349) لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه: إن حرمة المسلم حي كحرمته ميتا، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث لا يؤذيه أحد بالمشي عليه أو البناء؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا والعياذ بالله أو الفجور أو ما شابه ذلك؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين؟ وإذا كنت قد وقعت في شيء من ذلك فماذا ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظور مرة أخرى؟ وفقكم الله.

الجواب:

أولا: أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا»، وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره. ثانيا: لا يجوز سب أموات المسلمين؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما وقع منك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/124- 125) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً