حكم سؤال الكهنة والعرافين وحكم تصديقهم
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم(1955) حصل بين اثنين مفاهمة في مسألة دينية وهي: أن أحدهما يقول: إنني سمعت أنه إذا كان أحد عنده مريض ووصل إلى طبيب كي يصف له علاجا سواء كان مروخا أو شرابا أو كيا أو حجامة فلا بأس بأخذه والعمل به وإن كان المأتي إليه ساحرا إذا كان الدواء مباحا وإنما الأعمال بالنيات. فقال الآخر: إنني لا أعتقد الوصول إلى مثل هذا المعروف بالسحر والشعوذة إلا كفرا أو إحباط عمل وإن كان الدواء مباحا؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»-صلى الله عليه وسلم- وأنه إن أتاه وسأله وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. أي: أحبط عمل أربعين يوما وحيث نحن في حاجة ماسة إلى حل المشكلة أفتونا.
الجواب:
الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم لا يجوز، وإن صدقهم كان أعظم إثما؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم-: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم ولما ثبت عنه-صلى الله عليه وسلم- في مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان. ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»-صلى الله عليه وسلم-، ولأحاديث أخرى في هذا الباب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/606) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس