الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم زيارة الأم لابنتها في بيت أعمامها وعماتها

السؤال
الفتوى رقم(13024)
قضى الله - ولا راد لقضائه - أن تنتهي حياتي الزوجية بعد رحلة دامت عشرة أعوام، وأثمرت ابنتي التي تبلغ من العمر تسعة أعوام، وقد طلبت مطلقتي أن تزور ابنتها، فأجبت: أنه لا مانع لدي، وهذا من حقها أن ترى ابنتها، إلا أن ذلك يكون في بيت أهلها، والذين كانوا هم السبب فيما حدث بيني وبين زوجتي، واستنادا إلى ما نص عليه الفقهاء من أن الأم تزور ابنتها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والبنت أحق بالستر والصيانة من أمها؛ لأنها مخدرة، إلى آخر ما أفتى به العلماء في مثل هذه الحالة مما لا يخفى عليكم، وقد سبق أن أدخلت البنت المستشفى لإجراء عملية، واتصلنا بأمها لتزور ابنتها في المستشفى، وكان هذا قبل الانفصال، فرفضت ضاربة عرض الحائط بكل الاعتبارات الإنسانية، ومتجاهلة واجبها نحو ابنتها كأم.
يا صاحب السماحة، إن لي أقارب هم موقع ثقتي، وهم إخواني وأخواتي، ويسكن كل منهم في منزل مستقل، فهل ترون سماحتكم أنه من الممكن أن تزور الأم ابنتها في أحد تلك الدور في ساعة عدم تواجدي هناك، إذا كانت لا ترغب زيارتها في بيت والدي حيث أقيم مع ابنتي ؟ وفق الله سماحتكم لما فيه الخير.
الجواب
لا مانع من زيارة ابنتها في بيت والدك الذي تقيم فيه أو في أحد بيوت إخوانك وأخواتك؛ لأنهم محارم لابنتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/ 74- 75)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟