الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 4846
الخط

حكم زواج المسلم من غير نساء أهل الكتاب

السؤال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم(3081) ما حكم الشرع في الزواج من المسيحيات واليهوديات في هذا العصر، وفي مجتمع كالذي نعيش فيه هنا، سيما وأن المسلم يأخذ إحداهن في البداية مخادنة ثم يتزوجها، فهل تعتبر مثل هذه من المحصنات في الوقت الذي تتوفر فيه المسلمات للزواج منهن في هذا المجتمع أيضا، فما حكم المسلم الذي يتزوج من غير المسلمات -مسيحيات أو يهوديات- ؟ ما حكم المسلم الذي يتزوج من غير المسلمات -مسيحيات أو يهوديات- ؟ وما حكم المسلم الذي يتزوج من غير أهل الكتاب من الهندوس أو السيخ أو من ذوات الأديان الأرضية الأخرى ؟

الجواب:

يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات، لعموم قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[المائدة: 5] الآية، والمحصنة هي المرأة العفيفة، وهي التي لا تعرف الزنا، وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهن من الوثنيات والملحدات فلا يجوز للمسلم نكاحهن؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[البقرة: 221] ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة: 221] الآية، وقوله - عز وجل - : ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] ولا تعتبر المسلمة إذا تزوجت الكافر كافرة بذلك إلا أن تستحل نكاح الكافر، وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات أولى وأحق من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب، وأبعد عن الفتنة وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/315- 317) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً