الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم زواج المسلم من المشركة

الجواب
لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى، ولو رضيت بذلك، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[البقرة: 221] وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/310- 311)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟