الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم زواج المرأة من حالق اللحية أو المدخن

الجواب
إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس، خيرٌ من أن تتعطل المرأة. إذا دعت الحاجة إلى نكاح الحليق، أو المدخن فالأمر أوسع. ولكن إذا تيسر السليم فهو أولى وأولى. «فاظفر بذات الدين» فهكذا المرأة، ينبغي أن تحرص على ذي الدين، مهما أمكن، لكن لو تغيرت الأحوال كحالنا اليوم، تغيرت الأحوال وقل من يعفي لحيته، وقل من يسلم من التدخين. فلا حرج في زواج من يبتلى بشيء من هذا، إذا لم يتيسر أيضًا.
والذي يمنع من إيقاع العقد: اختلاف الدين. فإذا اختلف الدين بطل النكاح. إلا في مسألة واحدة، وهي نكاح المسلم للكتابية المحصنة، خاصة.
أما، ترك الصلاة فإنه يوجب الكفر، يكون الدين مختلفًا. أما المعصية فلا توجب بطلان النكاح ما دام هو مسلم وهي مسلمة المعاصي لا تبطل النكاح، وإنما يبطله الكفر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/141- 142)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟